- اشارة
- اشاره
- کتاب المطاعم و المشارب و فیه أبواب:
- اشاره
- الباب الأول فی بیان أصول عامّة شاملة للحیوانات و غیرها
- اشاره
- المسألة الأولی: الأصل الأولی فی کلّ ما یمکن أکله و شربه: الحلّیة،
- المسألة الثانیة: الأصل فی الخبائث: الحرمة؛
- المسألة الثالثة: الأصل فی الأعیان النجسة و المتنجّسة- ما دامت نجسة-: الحرمة
- المسألة الرابعة: الأصل فی الأشیاء الضارّة بالبدن: الحرمة
- المسألة الخامسة: الأصل حرمة أکل مال الغیر المحترم
- المسألة السادسة: یستثنی من هذه الأصول الأربعة و من سائر ما حرّم: ما یدعو الاضطرار إلیه
- اشاره
- فروع:
- أ: الحقّ المشهور: عدم الفرق بین المحرّمات فی ذلک،
- ب: یحلّ للمضطرّ تناول قدر الضرورة من المحرّمات،
- ج: قد أشرنا إلی أنّ التناول فی محلّ الضرورة علی وجه الوجوب؛
- د: لو لم یجد المضطرّ إلّا مال الغیر
- ه: لو وجد المضطرّ مال الغیر و لم یکن الغیر حاضرا فلا شکّ فی جواز أخذه.
- و: لو وجد المضطرّ مال الغیر و المیتة و نحوها من الدم و لحم الخنزیر و المسکر
- ح: ظاهر الآیات المبیحة للمحرّمات للمضطرّ «1» و أکثر روایاتها «2» و إن اختصّ بإباحة أکل ما حرّم أکله
- المسألة السابعة: یستثنی من الأصول الأربعة و من کلّ محرّم أیضا ما إذا دعت إلی تناوله التقیّة
- المسألة الثامنة: و استثنی من الأصول الثلاثة الاولی- بل من کلّ محرّم أیضا- ما اضطرّ إلیه للتداوی
- المسألة التاسعة: و ممّا یستثنی أیضا من الأصل الرابع: الأکل مع عدم العلم بالإذن من بیوت من تضمّنته الآیة
- اشاره
- فروع:
- أ: مقتضی الإطلاقات کتابا و سنّة: جواز تناول کلّ مأکول من البیوت المذکورة
- ب: النصّ و إن اختصّ بالأکل لکنّهم عمّموه بالنسبة إلی الشرب أیضا
- ج: یختصّ الجواز بالأکل من بیوت المذکورین، فلا یتعدّی إلی ما فی غیرها
- د: المراد ب بُیُوتِکُمْ: بیت الآکل
- ه: لا فرق فی الإخوة و الأخوات بین کونهم للأبوین أو لأحدهما؛
- و: الحلّیة تختصّ بالأکل بنفسه
- ز: اختلفت الروایتان فی جواز تصدّق المرأة عن بیت زوجها بغیر إذنه.
- المسألة العاشرة: و ممّا یستثنی أیضا من الأصل الرابع: ما یمرّ به الإنسان من ثمر النخل و الشجر أو المباطخ أو الزرع،
- الباب الثانی فیما یحلّ من الحیوانات و لا یحلّ
- اشاره
- الفصل الأول فی الحیوان البحری غیر الطیر
- اشاره
- المسألة الأولی: قالوا: لا یحلّ منه إلّا ما کان علی صورة السمک،
- المسألة الثانیة: یحلّ من السمک کلّ ما له فلس
- المسألة الثالثة: یحرم أیضا من السمک بخصوصه الجرّی
- المسألة الرابعة: یحرم الطافی
- المسألة الخامسة: مقتضی روایة ابن أبی یعفور- المتقدّمة فی المسألة الاولی «3» و غیرها- إناطة حلّیة کلب الماء و حرمته بکونه ذا ناب و غیره
- المسألة السابعة: یحرم السلحفاة
- المسألة الثامنة: بیض السمک المحلّل حلال
- الفصل الثانی فی الطیر مطلقا بحریّا کان أو برّیا
- اشاره
- المسألة الأولی: ممّا خرج من تحت الأصل و حرم: السبع من الطیور
- المسألة الثانیة: و ممّا خرج أیضا و حرم: المسوخ من الطیور،
- المسألة الثالثة: و ممّا خرج و حرم: ما صفّ حال طیرانه
- المسألة الرابعة: و ممّا خرج و حرم من الطیر: ما لم تکن له قانصة و لا حوصلة
- المسألة الخامسة: قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه و حرمة الوطواط و الزنابیر
- المسألة السادسة: اختلفوا فی الغراب علی أقوال:
- المسألة السابعة: اختلف الأصحاب فی الخطّاف
- المسألة الثامنة: قال جماعة من الأصحاب بکراهة الهدهد
- المسألة التاسعة: یحلّ الحمام من غیر کراهة إجماعا
- المسألة العاشرة: لا خلاف بین أصحابنا فی أنّ طیر البحر- کالبطّ و الإوزّة و غیرهما- کطیر البرّ
- المسألة الحادیة عشرة: البیض تابع للمبیض،
- الفصل الثالث فی غیر الطیر من الحیوانات البرّیّة من الأهلیّة و الوحشیّة و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: السباع حرام مطلقا، سواء کانت قویّة أو ضعیفة،
- المسألة الثانیة: یحرم من الحیوانات المسوخات
- المسألة الثالثة: و من الحیوانات المحرّمة: حشرات الأرض
- المسألة الرابعة: تحرم القمّل إجماعا
- المسألة الخامسة: هل تحرم الدیدان المتکوّنة فی الفواکه کدود التفّاح و البطّیخ و نحوهما؟
- المسألة السادسة: صرّح جمع من المتأخّرین بعدم الخلاف فی تحریم الخزّ و السمّور و الفنک و السنجاب «3».
- المسألة السابعة: حلّیة النعم الثلاث الأهلیّة-
- المسألة الثامنة: الحقّ المشهور بین الأصحاب حلّیة الحمول الثلاثة
- المسألة التاسعة: یحلّ من البهائم الوحشیّة: البقر، و الکباش الجبلیّة
- الفصل الرابع فی التحریم العارض للحیوانات المحلّلة و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: من موجبات عروض الحرمة: الجلل
- المسألة الثانیة: تحریم الجلّال لیس بالذات
- اشاره
- فروع:
- أ: لا یحصل الجلل بغیر أکل العذرة من النجاسات
- ب: الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحیوانات المذکورة
- ج: هل تقع علی الجلّال الذکاة، أم لا؟
- د: هل یشترط فی حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القید
- ه: هل یشترط فی حصوله العلف بالطاهر
- و: ظاهر الأصحاب و بعض الروایات المتقدّمة- بضمیمة الإجماع المرکّب- حرمة ألبان الجلّالات و بیضها
- ز: یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاما ثمَّ ذبحها
- المسألة الثالثة: و من موجبات عروض الحرمة: وطء الإنسان الحیوان المحلّل
- اشاره
- فروع:
- أ: قالوا: کما یحرم لحمها و لبنها کذلک یحرم لحم نسلها المتجدّد بعد الوطء
- ب: صرّح الشهید الثانی و المحقّق الأردبیلی «1» بشمول الواطئ- الموجب وطؤه للتحریم- للبالغ و غیره،
- ج: صرّح الثانی بشمول الوطء للدبر و القبل و دبر الأنثی و الفحل «2».
- د: هل یعمّ الموطوءة کلّ حیوان من ذوات الأربع و غیرها
- ه: الواطئ إمّا مالک البهیمة أو غیره
- و: لو اشتبه الموطوء بغیره یقسّم المجموع نصفین و یقرع علیه مرّة بعد اخری حتی یبقی واحد فیذبح و یحرق
- المسألة الرابعة: لو شرب الحیوان المحلّل لحمه خمرا فالمشهور أنّه لا یؤکل ما فی بطنه
- المسألة الخامسة: لو أرضع جدی [1] أو عناق [2] أو عجل من لبن إنسان حتی فطم لم یحرم
- الفصل الخامس فی مسائل متفرّقة ممّا یتعلّق بالحیوانات و أجزائها
- اشاره
- المسألة الأولی: المیتات من الحیوانات
- المسألة الثانیة: قد مرّ فی بحث الطهارة: طهارة ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة و عددها
- المسألة الثالثة: تحرم من أجزاء الحیوان المحلّل- و إن ذکّی- أشیاء
- المسألة الرابعة: لا شکّ فی حرمة أبوال ما لا یؤکل لحمه ممّا له نفس
- المسألة الخامسة: المشهور بین الأصحاب تبعیّة لبن الحیوان للحمه
- المسألة السادسة: قد علم حکم الأجزاء التی عدّوها ممّا لا تحلّه الحیاة ممّا یؤکل و ممّا لا یؤکل،
- الفصل السادس فی حکم المشتبه من الحیوان و أجزائه و فیه مسائل:
- الباب الثالث فی بیان ما یحلّ من غیر الحیوانات و ما یحرم
- اشاره
- الفصل الأول فی الجوامد
- الفصل الثانی فی المائعات و فیه أیضا مسائل:
- المسألة الاولی: من المائعات المحرّمة: ما مرّ من فضلات الحیوانات، من الدم و البول و اللبن
- المسألة الثانیة: من المائعات المحرّمة: الخمر
- المسألة الثالثة: و من المائعات المحرّمة: العصیر العنبی إذا غلی
- المسألة الرابعة: الأقوی اختصاص التحریم بالغلیان مطلقا
- اشاره
- احتجّ للقول بالتحریم بأدلّة
- اشاره
- فمنها: استصحاب الحالة التی کانت للعنب بعد الزبیبیّة
- و منها: العمومات المتقدّمة الدالّة علی تحریم العصیر عموما أو إطلاقا بالغلیان،
- و منها: ما دلّ علی حرمة کلّ شراب لم یذهب ثلثاه
- و منها: عموم مفهوم قوله: «ما طبخ علی الثلث فهو حلال
- و منها: الأخبار الواردة فی بیان ما یحلّ من النقیع و النبیذ و ما یحرم منهما
- و منها: الأخبار المتضمّنة لحرمة النبیذ الذی یتحقق فیه الغلیان مطلقا.
- و منها: الروایات الدالّة علی أنّ ما یحصل من الکرم سواء کان عنبا أو زبیبا ثلثاه لإبلیس
- و منها: الرضویّ المتقدّم فی مسألة العصیر العنبی،
- و منها: روایة علی: عن الزبیب هل یصلح أن یطبخ حتی یخرج طعمه
- و منها: الأخبار الواردة فی بیان ما یحلّ من المعتصر من الزبیب بالخصوص
- و منها: ما رواه فی البحار، عن کتاب زید النرسی
- و منها: ما ورد فی النضوح، کموثّقتی الساباطی،
- و منها: أنّه یطلق علیه اسم النبیذ، و یشابه العصیر العنبی
- المسألة الخامسة: إذا انقلبت الخمر خلّا
- المسألة السادسة: ذهب جماعة- منهم: الشیخ فی النهایة «1» و الحلّی و فخر المحقّقین «2» و الشهید فی الدروس «3» و صاحب التنقیح «4»- إلی حرمة استئمان من یستحلّ العصیر
- الباب الرابع فی أمور مرتبطة بالأطعمة و الأشربة
- اشاره
- الفصل الأول فی بعض الأحکام المتعلّقة بالمطاعم و المشارب
- اشاره
- المسألة الأولی: یجوز سقی الدواب و إطعامهم المسکر و سائر المحرّمات و المنجّسات
- المسألة الثانیة: المعروف فی کلامهم- کما فی الکفایة «4»- أنّه یحرم سقی الأطفال المسکر
- المسألة الثالثة: ذکر جماعة أنّه یکره أکل ما باشره الجنب أو الحائض
- المسألة الرابعة: من شرب خمرا أو شیئا نجسا أو أکله فبصاقه طاهر
- المسألة الخامسة: یکره الاستشفاء بالمیاه الحارّة
- الفصل الثانی فی بعض الآداب المتعلّقة بالأکل و الشرب و فیه مسائل:
- کتاب الصید و الذباحة و فیه مقدّمة و أبواب:
- اشاره
- أمّا المقدّمة: ففی بیان أصول ثلاثة نذکرها فی ثلاث مسائل، و نعقّبها بفائدة.
- الباب الأول فی الصید
- اشاره
- الفصل الأول فی الآلة التی تتحقّق بها التذکیة الاصطیادیّة
- اشاره
- البحث الأول فی الآلة الحیوانیّة و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: الآلة الحیوانیّة التی یحلّ مقتولها و تحصل التذکیة بها: الکلب المعلّم
- المسألة الثانیة: یشترط فی حلّیة صید الکلب و مقتوله- کما أشرنا إلیه-: أن یکون معلّما
- المسألة الثالثة: اختلفوا فیما یعتبر فی صیرورة الکلب معلّما
- المسألة الرابعة: المشهور بین الأصحاب عدم تحقّق الصید بالمعنی الثانی
- المسألة الخامسة: یجزی تعلیم الکلب من أیّ معلّم کان
- البحث الثانی فی الآلة الجمادیّة
- اشاره
- المسألة الأولی: السیف و الرمح و السهم مطلقا- صغیرا کان أم کبیرا، طویلا أم قصیرا- تحصل التذکیة به
- المسألة الثانیة: کلّ آلة محدّدة غیر مشتملة علی حدید یحلّ مقتولها
- المسألة الثالثة: المعروف منهم حرمة مقتول کلّ آلة جمادیّة غیر ذی حدیدة و لا محدّدة تقتل بثقله،
- المسألة الرابعة: ما کان له حدّة و ثقل معا و لم یعلم أنّ القتل بأیّهما،
- المسألة الخامسة:
- الفصل الثانی فی المصید
- اشاره
- المسألة الأولی: الصید المحلّل لا یتحقّق إلّا فیما یقبل الذکاة
- المسألة الثانیة: کلّ حیوان وحشیّ بالأصل، غیر مستأنس بالعارض، غیر مقدور علیه غالبا، یحلّ منه بالصید ما یحلّ منه بالذبح
- المسألة الثالثة: کلّ حیوان مقدور علیه غالبا- کأطفال الحیوانات الوحشیّة الغیر القادرة علی العدو، و الفراخ الغیر القادرة علی الطیران- لا یحلّ بالصید
- المسألة الرابعة: کلّ حیوان مستأنس لا یحلّ بالصید ما لم یذبح،
- المسألة الخامسة: کلّ وحشیّ بالعارض- کالشاة العاصیة أو المتوحّشة، و البعیر العاصی أو المتوحّش، و نحوهما- یحلّ بما یحلّ به الوحشیّ
- الفصل الثالث فی الصائد و یشترط فیه أمور:
- الفصل الرابع فی سائر شرائط الصید و هی أمور:
- منها: أن یکون الصید باستعمال الصائد للآلة
- و منها: أن یقصد بإرساله الکلب أو رمیه السهم الصید المحلّل
- و منها: أن یسمّی عند إرسال الآلة أو استعمالها
- اشاره
- فروع:
- أ: ما ذکرنا من اشتراط التسمیة و الحرمة بدونها إنّما هو إذا کان متذکّرا لوجوبها و ترکها عمدا
- ب: لو نسیها حال الإرسال و تذکّر قبل الإصابة
- ج: هل النسیان- الذی یعذر تارک التسمیة معه- هو الذی کان مع اعتقاد الوجوب، أو لا؟
- د: لو ترکها جهلا، ففی إلحاقه بالعامد أو الناسی وجهان
- ه: یشترط أن تکون التسمیة من المرسل،
- و منها: أن یستقلّ السبب المحلّل فی إزهاق الروح.
- و منها: أن یعلم استناد موت الصید إلی السبب المحلّل
- و منها: عدم إدراک الصائد المتمکّن من التذکیة و الذبح مع اتّساع الوقت لها للصید حیّا
- الفصل الخامس فی سائر أحکام الصید و ما یتعلّق به و فیه مسائل:
- المسألة الاولی: لا یشترط فی حلّ الصید اصطیاده بآلة مباحة،
- المسألة الثانیة: الحقّ المشهور: أنّ موضع عضّ الکلب من الصید نجس یجب غسله
- المسألة الثالثة: المشهور کراهة رمی الصید بآلة أکبر منه
- المسألة الرابعة: لو تقاطعت الکلاب أو السیوف مع اجتماع الشرائط- التی منها: التسمیة علی کلّ واحد- حلّ الصید
- المسألة الخامسة: قد مرّ فی کتاب المطاعم حرمة الأجزاء المبانة من الحیّ،
- المسألة السادسة: قد تقدّم أنّ للصید و الاصطیاد معنیین:
- اشاره
- فروع:
- أ: إنّما یملک الصید بالاصطیاد
- ب: لو وقع صید فی آلة ثمَّ انفتل و خلص منها لا یخرج بذلک عن ملک صائده
- ج: من أطلق صیده من یده و لم یعرض عنه بقصد إزالة ملکه عنه لم یخرج بذلک عن ملکه،
- د: لو أراد أحد أخذ صید و تبعه لم یملکه بذلک،
- ه: لو أرسل أحد کلبه إلی صید، و أرسل آخر کلبه إلیه أیضا، فهو لصاحب الأخذ منهما
- و: لو اشترک اثنان فی صید فجرحاه معا أو أثبتاه کان الصید بینهما نصفین،
- ز: لو کان الصید ممّا یمتنع بالطیران و المشی السریع کلیهما
- الباب الثانی فی الذباحة
- اشاره
- الفصل الأول فی الذابح و الناحر و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: یشترط فی الذابح الإسلام أو حکمه
- المسألة الثانیة: و یشترط فیه أیضا أن لا یکون من النواصب،
- المسألة الثالثة: یشترط فیه أیضا التمیّز،
- المسألة الرابعة: لا یشترط فیه الإیمان
- المسألة الخامسة: لا یشترط فی الذابح بعد إسلامه کونه ممّن یعتقد وجوب التسمیة
- المسألة السادسة: لا تشترط فیه الذکورة، و لا الفحولة، و لا البلوغ،
- الفصل الثانی فی الآلة و فیه مسائل:
- الفصل الثالث فی محلّ التذکیة الذبحیّة و النحریّة و کیفیّتهما و هاهنا مقامان:
- المقام الأول: فی محلّ التذکیة الذبحیّة. و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: یجب فی التذکیة قطع الحلقوم
- المسألة الثانیة: قیل: محلّ الذبح الحلقوم تحت اللحیین
- المسألة الثالثة: المصرّح به فی کلامهم وجوب قطع ما یجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة کلّا،
- المسألة الرابعة: تجب متابعة الذبح حتی یستوفی الأعضاء الأربعة قبل خروج الحیاة
- المسألة الخامسة: لا یشترط أن یکون الذبح من القدّام
- المسألة السادسة: لو قطع الأوداج أو واحد منها محرّفا
- المقام الثانی: فی بیان محلّ التذکیة النحریّة. و هاهنا مسائل:
- المقام الأول: فی محلّ التذکیة الذبحیّة. و فیه مسائل:
- الفصل الرابع فی سائر شرائط الذبح و النحر و هی أمور تذکر فی طیّ مسائل:
- المسألة الاولی: من شرائط الذبح و النحر: استقبال القبلة،
- المسألة الثانیة: و من شرائطهما: التسمیة،
- اشاره
- فروع:
- أ: لا یشترط فی التسمیة کون الذابح ممّن یعتقد وجوبها
- ب: لا یشترط فی التسمیة أن تکون فی ضمن البسملة
- ج: المستفاد من صحیحة محمّد الثالثة: أنّ الناسی للتسمیة یذکرها عند الذکر
- د: هل یجب أن تکون التسمیة مع التذکّر مقارنة للشروع فی الذبح،
- ه: هل یجب أن تکون التسمیة بقصد الذبح، أو لا؟
- و: یشترط أن یکون المسمّی هو الذابح، فلا تکفی تسمیة غیره
- ز: صرّح فی المسالک بأنّه یکتفی من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمیة و قصدها
- ح: لو اکره علی الذبح، فإن بلغ حدّا یرفع القصد إلی الفعل لم تحلّ ذبیحته
- المسألة الثالثة: و من الشرائط أیضا: حرکة الذبیحة أو المنحورة
- اشاره
- فروع:
- أ: المستفاد من الأخبار المتقدّمة کفایة واحدة من الحرکات الثلاث أو الأربع
- ب: اللازم فی تلک الحرکات حرکة الحیّ،
- ج: المصرّح به فی کلام جماعة- منهم: المحقّق الأردبیلی «1»، و بعض مشایخنا عطّر اللّه مراقدهم- أنّ کون هذه الحرکة أو الدم أو کلیهما- علی اختلاف الأقوال- علامة للحلّ إنّما هو فیما اشتبهت حیاته و موته
- د: محلّ الحرکة التی بها تعرف الحلّیة هل هو قبل الذبح، أو بعده؟
- المسألة الرابعة: اشتهر بین جماعة من المتأخّرین- منهم: المحقّق فی الشرائع و الفاضل تبعا للشیخ- اشتراط استقرار حیاة الذبیحة قبل الذبح
- المسألة الخامسة: هل یشترط فی حلّیة الذبیحة أو أجزائها- بعد وقوع الذبح علیها حیّا- خروج روحها بذلک الذبح
- المسألة السادسة: قد ظهر ممّا ذکر فی المسألة السابقة و فی مسألة عدم اشتراط استقرار الحیاة: عدم اشتراط کون الذبح سببا مستقلّا
- المسألة السابعة: هل یشترط فی حلّیة الذبیحة خروج روحها، أم لا،
- الفصل الخامس فیما تقع علیه الذکاة و فیه مقدّمة و مسائل.
- المقدّمة:
- المسألة الأولی: الحقّ المشهور- کما فی المسالک و الکفایة و المفاتیح «1» و شرحه، بل فی الأخیر و عن الشهید أنّه لا یعلم فی ذلک مخالف «2»، و فی المفاتیح: أنّه مذهب الکلّ-: ورود التذکیة علی السباع
- المسألة الثانیة: الحقّ عدم وقوع الذکاة علی المسوخات
- المسألة الثالثة: الحشرات، و المراد منها: ما یسکن باطن الأرض،
- المسألة الرابعة: غیر الثلاثة من الحیوانات،
- الفصل السادس فی بعض الأحکام المتعلّقة بالذبائح و فیه مسائل:
- الباب الثالث فی التذکیة التبعیّة
- الباب الرابع فی التذکیة بالأخذ و القبض حیّا
- اشاره
- الفصل الأول فی تذکیة السمک و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: ذکاة السمک: إثبات الید علیه حیّا خارج الماء
- المسألة الثانیة: إثبات الید أعمّ من أن یکون بأخذه من الماء بالید، أو بنصب شبکة، أو آلة أخری
- المسألة الثالثة: لا ریب فی حلّیة ما مات فی الشبکة و سائر الآلات بعد إخراجها عن الماء و حیاة السمکة فیها.
- المسألة الرابعة: ما مرّ فی المسألة السابقة إنّما هو فیما إذا کان الواقع فی الآلة هو المیّت فی الماء خاصّة
- المسألة الخامسة: لو صید حیّا، ثمَّ دخل فی الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشیء و مات فی الماء، حرم
- المسألة السادسة: لو وثب السمک من الماء علی الجدّ أو السفینة و نحوهما أو نضب و انحسر عنه الماء و غار و بقی السمک، فإن أخذ حیّا حلّ
- المسألة السابعة: کلّ ما مات فی الماء بلا أخذ و لا الوقوع فی آلة، محرّم إجماعا
- المسألة الثامنة: لا یعتبر فی صید الحیتان
- المسألة التاسعة: لا یشترط فی حلّیة السمک و ذکاته موته
- الفصل الثانی فی تذکیة الجراد
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 15
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
اشاره
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 15، ص: 7
کتاب المطاعم و المشارب و فیه أبواب:
اشاره
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 15، ص: 9
الباب الأول فی بیان أصول عامّه شامله للحیوانات و غیرها
اشاره
نذکرها فی طی مسائل:
المسأله الأولی: الأصل الأولی فی کلّ ما یمکن أکله و شربه: الحلّیه،
و جواز الأکل و الشرب عقلا و شرعا إجماعا، و کتابا «1»، و سنّه «2»؛ لما ثبت فی علم الأصول من أصاله حلّیه الأعیان، و إباحه الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدلیل.
المسأله الثانیه: الأصل فی الخبائث: الحرمه؛
للإجماع، و قوله سبحانه وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ «3» و استدلّ له بمفهوم قوله سبحانه:
______________________________
(1) البقره: 168.
(2) انظر الوسائل 25: 9 أبواب الأطعمه المباحه ب 1.
(3) الأعراف: 157.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 15، ص: 10
یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ «1» و هی المقابله للخبائث.
و فیه: أنّه مفهوم لا حجّیه فیه، مع أنّ فی استلزام عدم التحلیل للتحریم و کذا فی مقابله الطیّبات للخبائث نظرا.
ثمَّ المراد بالخبائث- علی ما ذکرها جماعه «2»- ما تشمئزّ منه أکثر النفوس المستقیمه، و تتنفّر عنه غالب الطباع السلیمه.
و الظاهر أنّه لیس مرادهم ما تتنفّر الطباع و تشمئزّ عن أکله؛ إذ کثیر من العقاقیر السبعه و الأدویه- کالإهلیلجات [1] و نحوها- کذلک، مع أنّها لیست خبیثه عرفا و لا محرّمه شرعا. (بل کثیر ممّا تتنفّر عنه الطباع إنّما یکون لحرمته، أو توهّم حرمته، أو عدم الاعتیاد بأکله. و لذا تری تنفّر طباع أکثر العجم عن أکل الجراد دون العرب، و تنفّر طباع أهل البلدان عن الحیّه و الفأره و الضبّ دون أهل البادیه من الأعراب، و کأنّ کثیرا ممّا تتنفّر عنه الطباع الآن کانت العرب تأکله قبل الإسلام، کالضبّ، و المسلمون یتنفّرون من الخنزیر دون النصاری، إلی غیر ذلک) [2].
بل ما تتنفّر الطباع عنه مطلقا، أکلا و لمسا و رؤیه، کرجیع الإنسان و الکلب، بل رجیع کلّ ما لا یؤکل لحمه، و القی ء من الغیر و قملته و بلغمه- سیّما المجتمع فی موضع فی مدّه-